أعلنت الحكومة منح العاملين بالقطاعين العام والخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر اليوم الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية ، وذلك في إطار الاحتفال ببدء العام الهجري الجديد.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1448هجرية.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أن القرار يسري على العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.
كما حدد حسن رداد، وزير العمل، موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448 هـ، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وقال «رداد»، بحسب بيان وزارة العمل، إن الخميس 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ.
إجازة بأجر كامل
وتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
فئات محرومة من الإجازات
وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.



