حدد قانون الخدمة المدنية عددًا من الحالات التي قد تحرم الموظف من الترقية أو تؤدي إلى وقفها مؤقتًا، وذلك في إطار ضمان الالتزام الوظيفي والانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة.
حالات حرمان الموظف من الترقية
وحدد القانون ضوابط واضحة بشأن الترقية، من بينها عدم جواز ترقية الموظف إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو موقوفًا عن العمل في بعض الحالات، بما يوجب على العاملين بالدولة الانتباه لهذه الضوابط حتى لا تتأثر أوضاعهم الوظيفية ومستقبلهم المهني.
وطبقا لنص قانون الخدمية المدنية،فإنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف.
وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ.
كما حظر القانون ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.
وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

