قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اتهام مسئول بوزارة البيئة بالرشوة في التجمع.. وهذه عقوبته طبقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 2668 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 572 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، عن اتهام مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب مراكز صيانة سيارات مقابل إسناد أعمال إصلاح وصيانة السيارات التابعة للوزارة والتدخل لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم المالية.

 ووفقًا لأمر الإحالة، اتهمت النيابة المتهم الأول “أ. س”، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة، بطلب وأخذ عطايا مالية نظير أداء أعمال من أعمال وظيفته واستعمال نفوذه لدى المختصين بالوزارة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم حصل من المتهم الثاني، مالك أحد مراكز صيانة السيارات، على مبلغ 57 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة للوزارة إلى مركزه، والتدخل لدى مدير إدارة السيارات بالوزارة لتسريع إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الخاصة بتلك الأعمال. 

كما نسبت إليه النيابة طلب وأخذ مبلغ 30 ألف جنيه من المتهم الثالث، مدير أحد مراكز الصيانة، مقابل إسناد أعمال مماثلة لجهة عمله واستعمال نفوذه لدى المسؤولين المختصين بالوزارة.

 وأكد الشاهد الأول، وهو عضو بهيئة الرقابة الإدارية، أن التحريات السرية والمراقبة الفنية أثبتت صحة المعلومات الواردة بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أصدرت أذونًا بتسجيل المكالمات الهاتفية واللقاءات التي جمعت المتهمين، وأسفرت التسجيلات عن توثيق وقائع طلب وتلقي الرشوة. 

وأضافت التحريات أن المتهم الأول تسلم من المتهم الثاني مبلغ 57 ألف جنيه، بينها 49 ألف جنيه عبر أربعة تحويلات إلكترونية و8 آلاف جنيه نقدًا خلال لقاء جمعهما بمركز الصيانة الخاص بالأخير في مارس 2024، كما تلقى من المتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنيه من خلال عدة تحويلات إلكترونية ومبالغ نقدية. 

وأشارت التحقيقات إلى أنه تنفيذًا لإذن النيابة العامة، جرى ضبط المتهم الأول في 17 فبراير 2025 بمقر عمله، وعُثر بحوزته على هاتف محمول تم التحفظ عليه وفحصه ضمن إجراءات التحقيق في القضية.

 

عقوبة الرشوة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

ونصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لقانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.