في خطوة جديدة نحو تعزيز الخدمات الحكومية المتكاملة وتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال، أعلنت بوابة مصر للتحول الرقمي عن إتاحة خدمة تجديد السجل التجاري إلكترونياً (أون لاين) للمنشآت الفردية، وذلك تيسيراً للمواطنين وضمن خطة الدولة لرقمنة الخدمات.
وفقاً لما تم الإعلان عنه في الدليل الإرشادي، فإن الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية تخضع لـ 7 شروط وضوابط أساسية يجب على أصحاب المنشآت الالتزام بها:

شروط وضوابط تجديد السجل التجاري إلكترونياً
سريان الهوية الشخصية: يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الشأن سارية العمل.
اقتصار الخدمة على المنشآت الفردية: تتاح هذه الخدمة الإلكترونية فقط للمنشآت الفردية، شريطة أن يكون الرقم القومي لصاحب الشأن مدوناً بالفعل في صفحة القيد بالسجل التجاري.
تقديم الطلب شخصياً: صاحب الشأن هو الشخص الوحيد المؤهل لطلب الخدمة دون غيره، ويتم ذلك من خلال رقمه القومي المرتبط بحسابه الشخصي على البوابة الرقمية.
طبيعة النشاط التجاري: يشترط ألا يكون نشاط المنشأة خاضعاً للموافقات الأمنية المسبقة، أو أي مانع قانوني آخر طبقاً للوائح والقرارات ذات الصلة.
المواعيد المحددة للتجديد العادي: يتاح التجديد العادي خلال العشرين يوماً الأولى من الشهر الأخير لصلاحية القيد الموضح قانوناً والمدعوم بالتجديد خلاله.

مسؤولية توقيت السداد: تقع مسؤولية مراعاة مواعيد تجديد القيد على عاتق صاحب الشأن. كما يجب الانتباه إلى أن الطلبات التي يتم سداد رسومها بعد مواعيد العمل الرسمية، سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بشأنها في يوم العمل التالي.
حق إلغاء التجديد: يحتفظ مكتب السجل التجاري بالحق في إلغاء التجديد بعد إتمامه إذا ثبت وجود أي سبب قانوني يستلزم ذلك، وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الشأن التوجه مباشرة للجهة المختصة لتوضيح أسباب الإلغاء واستكمال الإجراءات بعد التصويب.
كيفية الوصول للخدمة:
ودعت البوابة أصحاب المنشآت الفردية المستوفين للشروط إلى البدء في استخدام الخدمة مباشرة عبر زيارة الرابط الرسمي لبوابة مصر للتحول الرقمي: egypt.gov.eg/dg، لإنهاء معاملاتهم بكل سهولة ودون الحاجة لزيارة المقرات الحكومية إلا في الحالات الاستثنائية.

حالات تلزمك بطلب محو القيد من السجل التجاري
وحدد قانون السجل التجاري الحالات التي يجب فيها على التاجر أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري التقدم بطلب محو القيد، ومن أبرزها انتهاء النشاط، أو التصفية، أو مغادرة البلاد نهائيًا.
ووفقًا للقانون، يُجدد القيد في السجل التجاري كل 5 سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويُقدم طلب التجديد من أصحاب الشأن الموضحين في المادة السابقة، خلال الشهر السابق لانتهاء المدة.
ويُقبل الطلب إذا قُدم خلال الـ90 يومًا التالية لانتهاء المدة، على أن يُؤدى الرسم في هذه الحالة مضاعفًا.

ويُمحى القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي 90 يومًا من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.



