كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تظهر خلاله إحدى السيدات حال قيامها باصطحاب نجليها لأحد المقابر وإيهامهما أن والدهما "طليقها" متوفى ومطالبتهما بالدعاء عليه بشكل تهكمي بالإسكندرية.
بالفحص أمكن تحديد القائمة بالنشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك) ، وباستدعائها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأن طليقها ما زال على قيد الحياة ومتواجدا حالياً خارج البلاد ولا ينفق على نجليهما لكونهما منفصلين ، وعدم إقامتها دعاوى قضائية فى هذا الشأن ، وقيامها بنشر المقطع المشار إليه بصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل تهكمى نكاية به.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.



