كشفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام شقيق والده بالتعدي عليه والزعم بإستغلاله لطبيعة عمله كونه أحد أفراد الشرطة بالبحيرة.
بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، وبسؤاله قرر بتضرره من (شقيق والده) لقيامه بالتعدى عليه بالسب لخلافات بينه ووالده حول الميراث ، وقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه للضغط عليه لحل تلك الخلافات ودياً، وبإستدعاء المشكو فى حقه (فرد شرطة – مقيم بذات الدائرة)، وبسؤاله أقر بوجود خلافات بينه وبين شقيقه حول الميراث ونفى ما جاء بأقوال الشاكى من إستغلال لطبيعة عمله ، وإتهمه بالإدعاء الكاذب والتشهير به للضغط عليه لإنهاء تلك الخلافات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.



