قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون جرائم التنمر والابتزاز الإلكتروني في المدارس؟

أرشيفية
أرشيفية

في ظل تزايد وقائع التنمر والابتزاز الإلكتروني، خاصة بين طلاب المدارس والجامعات، استخدم عدد من نواب البرلمان أدواتهم الرقابية لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على الشباب. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع وجود إطار قانوني يتضمن عقوبات رادعة لجرائم التنمر والابتزاز الإلكتروني، في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين، لا سيما الأطفال والشباب، من الجرائم المرتكبة عبر وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

عقوبة الابتزاز في القانون 

 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ، حدد عقوبات رادعة لجريمة الابتزاز الإلكتروني، في ظل تزايد هذا النوع من الجرائم مع انتشار استخدام وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت المادة (25) من القانون على معاقبة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة أو ينشر عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات صورًا أو معلومات أو أخبارًا تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تشمل العقوبة من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو يرسل بكثافة رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته.

ونصت المادة (26) من القانون على معاقبة كل من تعمد استخدام برنامج أو وسيلة تقنية لمعالجة بيانات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو إظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة التنمر في القانون 

 

نص قانون العقوبات على أن يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى”.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وتجدر الاشارة الى أن تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن التزايد المقلق لمعدلات التنمر الإلكترونى بين طلاب المدارس والجامعات وما يمثله من تهديد مباشر للصحة النفسية والاستقرار الاجتماعى والتحصيل العلمى للأبناء .