وافق مجلس الوزراء على مد فترة استقبال طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الراغبين في الحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي توفرها الدولة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026.
ويأتي القرار لإتاحة فرصة أكبر للمستأجرين لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من الوحدات السكنية وغير السكنية المخصصة لهم، في إطار تنفيذ أحكام القانون الخاصة بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
من يحق له الحصول على وحدة بديلة؟
منح قانون الإيجار القديم الحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية المقررة للعقود، بما يضمن انتقالًا منظمًا إلى الوحدات الجديدة.
ما هي إجراءات التقديم؟
حدد القانون إجراءات واضحة للحصول على الوحدة البديلة، تبدأ بتقديم طلب رسمي للتخصيص إلى الجهة المختصة، مع إرفاق إقرار موثق يتعهد فيه المستأجر بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. ويعد هذا الإقرار أحد الشروط الأساسية لقبول الطلب واستكمال إجراءات التخصيص.
كيف يتم تنظيم عملية التخصيص؟
ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص، بما يشمل آليات تلقي الطلبات وفحصها، وترتيب أولويات المستحقين، وتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات البديلة. كما تلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها قبل بدء التخصيص.
من له أولوية الحصول على الوحدة؟
أكد القانون أن الأولوية في التخصيص تكون للمستأجر الأصلي الذي حُرر له عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.
كما منح القانون أولوية للمستأجرين عند طرح الدولة وحدات جديدة، شريطة التقدم بطلب وفق الضوابط المحددة ومراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة.
ما شروط الحصول على وحدة بديلة؟
وضعت الحكومة مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في طالب التخصيص، أهمها أن يكون شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانون، مع الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.
كما يشترط ألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، وألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض وقت العمل بالقانون.
واشترطت الحكومة أيضًا أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة ولذات الغرض، سواء كان سكنيًا أو غير سكني، مع تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن الالتزام بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
مهلة جديدة لاستكمال الطلبات
ويمنح قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم حتى 12 أكتوبر 2026 فرصة إضافية للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم لاستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بطلبات الحصول على الوحدات البديلة، بما يضمن استفادة أكبر عدد من المستحقين من التيسيرات التي أقرها القانون.

