يبحث عدد كبير من المواطنين عن الحالات التي يجيز فيها القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إسقاط الضريبة العقارية.
ووفقا للقانون يجوز إسقاط الضريبة إذا توفي المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة
وتنص المادة (29 مكرر)، على أنه يجوز إسقاط الضريبة إذا توفي المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة، أو ثبت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، أو صدر حكم نهائي بإفلاسه وأغلقت التفليسة، أو غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا قابلة للتنفيذ.
اسقاط دين الضريبة العقارية
ونص القانون على أن تتولى لجان تُشكل بقرار من وزير المالية أو من يفوضه دراسة طلبات الإسقاط، على أن يُبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، مع جواز سحب قرار الإسقاط إذا ثبت أنه صدر استنادًا إلى بيانات أو أسباب غير صحيحة.
ومنح القانون إعفاءً من مقابل التأخير لكل مكلف سدد كامل الضريبة المستحقة قبل العمل بالقانون، ويمتد الإعفاء أيضًا لمن يسدد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع جواز مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.
وأعفى القانون المكلفين من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة على العمل به بالنسبة للعقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إخطار أصحابها بها، وذلك بشرط تقديم الإقرار الضريبي خلال سنة من تاريخ سريان القانون.



