وضع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ضوابط قانونية صارمة لتنظيم منح تراخيص الأنشطة البيولوجية، وحظر الترخيص لأي نشاط من شأنه تعريض صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة للخطر.
و يستهدف هذا التنظيم الحد من المخاطر البيولوجية، وضمان ممارسة الأنشطة ذات الصلة وفق أعلى معايير السلامة والأمان، بما يحافظ على الأمن الصحي والبيئي للدولة.
حظر مباشرة أي نشاط في مجال الأنشطة البيولوجية في هذه الحالة
في هذا الصدد، نصت المادة 28 على أن يحظر مباشرة أي نشاط في مجال الأنشطة البيولوجية بالمنشأة إذا كان يمثل تهديداً مباشراً على صحة وحياة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو يستخدم مخرجات البحث للتأثير السلبي على البيئة.
و لا يجوز مزاولة الأنشطة البيولوجية بالمنشأة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له في ذلك، ويسدد المرخص له رسما لا يجاوز مليون جنيه، ويُحصل وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والمستندات التي يستلزمها الترخيص، وفئات الرسم المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

