قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما حكم أخذ الشريك نسبة ربح زائدة مقابل الإدارة؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها من المتابعين مفاده "ما حكم أخذ الشريك نسبة ربح زائدة مقابل الإدارة؟".

حكم أخذ الشريك نسبة ربح زائدة مقابل الإدارة

وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها عبر فيسبوك، أن هذا الاتفاق جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيما يتقاضاه الشريك من ربٍح زائد مقابل الإدارة ما دام قد أبرم الاتفاق مع شركائه على هذا كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأن الربح كما يُستحق بالمال يُستحق بالعمل كما في المضاربة.

وشددت دار الإفتاء على ضرورة مراعاة عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو شرطًا أحل حرامًا» أخرجه أبو داود.

حكم خصم قيمة الأشياء التي تتلف أثناء العمل من أجر العامل

وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال حول حكم خصم قيمة الأشياء التي تتلف أثناء العمل من أجر العامل، موضحًا الضوابط الشرعية في هذه المسألة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ما يكون في يد العامل من أدوات أو خامات يُعد أمانة في يده.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العامل إذا فرّط أو أهمل في التعامل مع هذه الأشياء، أو تهاون بما أدى إلى كسرها أو إتلافها، فإنه في هذه الحالة يكون ضامنًا لها، ويجوز لصاحب العمل أن يطالبه بقيمتها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا وقع التلف دون تفريط أو إهمال من العامل، وكان بسبب خارج عن إرادته، فلا ضمان عليه، ولا يجوز تحميله قيمة الشيء التالف.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على ضرورة العدل في هذه الأمور، بحيث لا يُحمَّل العامل ما لا طاقة له به، وفي الوقت نفسه يُلزم بالحفاظ على ما في يده من أمانات، تحقيقًا لقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا».