رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وضبط بحوزته (30 قطعة ألعاب نارية – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة الألعاب النارية والترويج لها
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.



