قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تسجيل العقار كأثر يغيّر قواعد اللعبة.. 6 محظورات تلاحق المالك

العقارات
العقارات

فرض قانون حماية الآثار عددًا من القيود على العقارات التي يتم تسجيلها كآثار، بهدف الحفاظ على قيمتها التاريخية ومنع إجراء أي تغييرات قد تؤثر على طبيعتها أو معالمها، مع ضمان حق المالك في الحصول على التعويض العادل.

وحدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان مالكه بذلك.

وتشمل هذه الإجراءات عدم جواز هدم العقار الأثري كليًا أو جزئيًا، أو إخراج أي جزء منه خارج جمهورية مصر العربية، كما يحظر نزع ملكية الأرض أو العقار أو حرمه لصالح أي جهة، باستثناء المجلس الأعلى للآثار، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

كما يحظر القانون ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار، إلى جانب منع تجديد العقار أو تغيير معالمه بأي شكل إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس المجلس، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، على أن تتم الأعمال المرخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

وفي حال إجراء أي أعمال دون الحصول على الترخيص المطلوب، يتولى المجلس إعادة العقار إلى حالته السابقة على نفقة المخالف، مع عدم الإخلال بحق المالك في التعويض أو بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

ويلزم القانون مالك العقار المسجل أثريًا بالحصول على موافقة كتابية من المجلس على أي تصرف يرد على العقار، مع ضرورة تحديد اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وإبلاغه عند التصرف بأن العقار مسجل كأثر.

ويلتزم المجلس بإبداء رأيه في طلب التصرف خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة قرار بالرفض.

ومن بين الإجراءات أيضًا، منح المجلس الحق في إجراء أعمال الصيانة اللازمة للأثر في أي وقت وعلى نفقته، وتظل هذه الأحكام سارية حتى في حال أصبح الأثر الموجود بالعقار منقولًا.

التنازل عن العقارات التاريخية

وأجاز القانون للمجلس الأعلى للآثار قبول تنازل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية، سواء عن طريق المجلس أو بالبيع بثمن رمزي أو بوضع العقار تحت تصرف المجلس لمدة لا تقل عن 50 عامًا، متى كانت للدولة مصلحة قومية في ذلك.

ويتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، على أن يتم إعلان قرار التسجيل إلى مالك العقار أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، ونشره في الوقائع المصرية، فضلًا عن التأشير به على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.