قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمُصلي غير المستطيع أداء الصلوات من وضع القيام والجلوس والرقود كذلك ، لكن هذا في حال وجود عذر شرعي كمرض وما نحوه.
حكم الجلوس في الصلاة بدون عذر
وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: « ما حكم صلاة السُنن وأنا جالسة لأني أصلي مع كل فرض فرضًا قضاء ؟» ، أنه ينبغي أداء صلاة الفريضة وقضاء الفريضة مع استيفاء والإتيان بكافة أركانها من القيام والركوع والسجود، ولا يجوز الجلوس للقادر.
حكم صلاة النافلة جالسا
و أشار إلى أنه بالنسبة لصلاة النافلة من وضع الجلوس دون وجود عذر فهو أمر فيه تسمُح، بدليل أنه ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤدي صلاة النافلة على الراحلة.
وبين أنه في صلاة الفريضة ، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينزل من الراحلة ليؤديها، بأركانها وشروطها، لذا فصلاة النوافل من وضع الجلوس جائزة ولا مانع شرعًا.
وأفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن القيام في الصلاة المفروضة، ركن لا تصح الصلاة إلا به، مشيرًا إلى أن القيام في الصلاة النافلة (غير المفروضة) ليس ركنًا.
وأضاف «وسام » ردًا على سؤال: «ما صحة الفتوى التي تقول إن المريض الذي يصلي قاعدًا يأخذ نصف الأجر؟» أن المصلي المريض الذي لا يستطيع القيام، ويصلي قاعدًا، فإن صلاته صحيحة ويأخذ الأجر كاملًا في كلتا الصلاتين(المفروضة والنافلة).
وأشار إلى أنه إذا لم يكن المصلي مريضًا، ويستطيع القيام وصلى المفروضة قاعدًا، فإن صلاته غير صحيحة؛ لأن القيام في المفروضة، ركن، لافتًا إلى أنه إن كان في النافلة وصلى قاعدًا مع قدرته على القيام، فإنه يحصل فقط على نصف الأجر.
ما حكم الصلاة جالسا
ونوه الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن القيام في الصلاة المفروضة؛ ركن من أركانها التي تبطل الصلاة بعدم إتيان المصلي بها.
القيام في الصلاة ، كما نبه«عاشور» ردًا على سؤال: «ما حكم الصلاة جالسًا؟»، إلى أن من يعاني من خشونة في الركبة أو انزلاق في الغضروف أو يأتي إليه دوران، وأمره الطبيب المختص بالقعود أثناء السجود أو الركوع؛ فإنه يقعد أثناء الأركان التي لا يستطيع الإتيان بها، ولا يجوز له القعود بمجرد الدخول في الصلاة.
القيام في الصلاة ،وأوضح أن الذي يقعد بمجرد الدخول في الصلاة ولا يأتي بركن القيام؛ مع القدرة على الإتيان به؛ تبطل صلاته، مؤكدًا أن الرخصة تأتي في محل العذر.


