قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل نأثم على مخالفة وصية المتوفي حتى لو عارضت الشريعة؟.. أمين الفتوى يجيب

أحمد ممدوح، أمين الفتوى
أحمد ممدوح، أمين الفتوى

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب» سؤال يقول: ما جزاء مخالفة وصية المتوفى؟

وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وصية المتوفى تنقسم إلى نوعين؛ الأول ما يمكن للأهل تنفيذه، كأن يوصي بدفنه في مكان معين، أو إخراج مال عنه، أو غير ذلك من الأمور المباحة، بينما النوع الثاني يتعلق بأمور لا يمكن تنفيذها، إذا تضمنت أفعالًا محرمة.

وأكد الدكتور أحمد ممدوح، أن الأصل هو الحرص على تنفيذ وصية المتوفى قدر المستطاع، مشيرًا إلى أنه إذا تعذر على الأهل تنفيذ الوصية فلا حرج عليهم في ذلك.

جزاء مخالفة وصية المتوفى

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه ينبغي دفن الميت في المكان الذي أوصى بالدفن فيه، ما لم يترتب على ذلك أمر محظور، مثل أن يكون المكان مملوكًا للغير أو يترتب على تنفيذ الوصية مخالفة شرعية.

وأضافت دار الإفتاء أنه إذا تم دفن المتوفى في مكان آخر، فلا يُنقل بعد دفنه إلى المكان الذي أوصى به، ولا يأثم الورثة بسبب عدم تنفيذ هذه الوصية، مع استحباب الالتزام بها متى كان ذلك ممكنًا.

وأشارت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟»، إلى أن المالكية ذهبوا إلى وجوب الالتزام بوصية الميت في هذا الشأن، وأن القبر يُنبش لنقل الميت إلى المكان الذي أوصى بالدفن فيه، ما لم يترتب على ذلك انتهاك لحرمة الميت.

واستشهدت بما ذكره العدوي في «حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي» (2/143): «لَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَكَانٍ فَيَجِبَ أَنْ يُتْبَعَ فَلَوْ دُفِنَ فِي غَيْرِهِ يُنْقَلُ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ حُرْمَتُهُ».

حكم عدم تنفيذ وصية المتوفى 

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية من الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى، بشرط أن تكون في طاعة الله، موضحًا أن تنفيذ الوصية يصبح واجبًا على الورثة إذا استوفت شروطها الشرعية، ولم تتجاوز ثلث التركة.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر موقع «يوتيوب»، ردًا على سؤال حول حكم تنفيذ الوصية، أن الوصية تنفذ بعد سداد الديون المستحقة على المتوفى وتجهيزه ودفنه، بشرط أن تكون في حدود ثلث التركة.

وأشار إلى أنه إذا تجاوزت الوصية ثلث التركة، فيُرجع في الزيادة إلى الورثة، فإن وافقوا عليها جاز تنفيذها، أما إذا لم يوافقوا فلا تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث.

وحذر محمود شلبي من تعمد عدم تنفيذ الوصية المستوفية لشروطها الشرعية، مؤكدًا أن امتناع الورثة عن تنفيذها في هذه الحالة أمر محرم، كما نهى الشرع عن طمع الورثة في أموال التركة بغير حق.

واستشهد في ذلك بقول الله تعالى: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ»، وقوله سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا».