وضع قانون الاستثمار عددًا من الضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة داخل المناطق الحرة العامة، حيث اشترط الحصول على تصريح لممارسة أي مهنة أو حرفة لحساب الشخص وبصفة دائمة، مع تحديد رسم سنوي لذلك.
كما حظر القانون إقامة المشروعات أو ممارسة المهن الحرة والاستشارات داخل المناطق الحرة، ونظم آليات التظلم والتحول من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلي.
في هذا الصدد، نصت المادة 46 من القانون علي أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوى لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفي جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات في المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقًا للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وفقا للمادة 47 تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات، والمادة ١١ من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
ويجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط المرخص لها به.



