قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الحبس والغرامة.. ماذا يقول قانون الغش والتدليس عن المعاملات التجارية؟

ظاهرة الغش التجاري
ظاهرة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، عددًا من العقوبات المقررة لمواجهة جرائم الغش التجاري وخداع المتعاملين، بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق.

وينص القانون على معاقبة كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تضليل المتعاقد أو المستهلك 

ويشمل التجريم الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى وسائل من شأنها تضليل المتعاقد أو المستهلك بشأن السلعة محل التعامل، بما يؤدي إلى حصوله عليها بناءً على بيانات أو معلومات غير صحيحة.

ويأتي قانون الغش والتدليس في إطار المنظومة القانونية التي تستهدف مواجهة صور التلاعب في السلع والمنتجات، والحفاظ على حقوق المتعاملين في الأسواق.

كما ترتبط هذه الأحكام بحماية المستهلك من المنتجات التي لا تتوافق مع المواصفات أو التي يتم التلاعب في طبيعتها أو خصائصها أو البيانات المتعلقة بها، وفقًا لما تحدده القواعد القانونية المنظمة.