أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من الأستاذ حسين من القاهرة، حول حكم لبس الرجل للذهب، سواء في الخاتم أو السلسلة، وما إذا كان ارتداء الذهب للرجال حلالًا أم حرامًا.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن لبس الذهب للرجال لا يجوز شرعًا، سواء كان خاتمًا أو سلسلة أو غير ذلك من صور ارتداء الذهب، بينما يجوز للمرأة أن ترتدي ما تشاء من الذهب.
لبس الذهب للنساء
وأشار أمين الفتوى إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هذا الحكم، فقال: «هذا حلال لنساء أمتي وحرام على ذكورها»، موضحًا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك الحرير والذهب وبيّن أن الذهب والحرير حلال للمرأة، بينما هما حرام على الرجال.
وأضاف أن العلماء عند شرح هذا الحديث تعرضوا للحكمة من هذا التفريق بين الرجل والمرأة، ومن ذلك أن ارتداء الذهب قد يؤدي إلى التكبر والخيلاء، خاصة أن هناك من يستطيع شراء الذهب والتزين به والتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيش المجتمع في أمن وسلام، وألا تكون هناك نظرة لا تليق بين أفراد المجتمع، خاصة مع وجود من لا يملك القدرة على ذلك.
وأكد الشيخ محمد كمال أن هذا الحكم جاء عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، ولذلك لا يجوز للرجل ارتداء الذهب، سواء كان خاتمًا أو سلسلة أو غير ذلك، بينما يجوز للمرأة ارتداء هذه الأشياء.

