قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض دعوى رجل عربي طالب امرأة برد مليون و137 ألف درهم، بدعوى أنه سلمها المبلغ على دفعات تمهيداً للزواج منها.
وقال المدعي في صحيفة دعواه إنه حول المبالغ خلال عامين ونصف لغاية محددة هي إتمام الزواج، وإنه تقدم بالفعل لخطبتها من أهلها وقوبل بالرفض، معتبراً أن انتفاء الغاية يوجب رد المال، لأنه لم يكن تبرعاً أو مقابل عمل.
وقدم تقرير خبرة محاسبية يثبت التحويلات، وتمسك أيضاً بطلب استرداد 700 ألف درهم سلمها نقداً، طالباً إثباتها بشهادة الشهود.
المحكمة ردت بأن ثبوت التحويل لا يكفي وحده، وأن الأصل في التحويل المصرفي أنه وفاء لالتزام، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته.
وأشارت إلى أن المدعي أقر بأن التحويلات كانت قبل الخطبة، وأن بعضها كان على سبيل السلفة، فيما تضمنت المراسلات بين الطرفين عبارات عن الهدايا والمساعدة والاهتمام، وهو ما رأت فيه مؤشراً على نية التبرع، لا التزاماً بالرد.
وأضافت أن الأوراق خلت من اتفاق صريح على الزواج أو تعهد برد المبالغ، كما أن المبلغ النقدي يزيد على النصاب القانوني للشهادة، حيث يشترط قانون الإثبات الكتابة فيما يجاوز 50 ألف درهم.
وبناء عليه، قضت المحكمة حضورياً برفض الدعوى لعدم كفاية الدليل.