حكم الصلاة بالنقاب .. دار الإفتاء: مكروهة شرعاً والعبادة صحيحة
أوضحت دار الإفتاء، حكم صلاة المرأة بالنقاب، مؤكدة أنه يجب على المرأة ستر جميع بدنها عدا وجهها وكفيها -وقدميها كما هو قول جماعة من الفقهاء- من شروط صحة الصلاة، ويكره للنساء صلاتهن ساتراتٍ وجوهَهن لغير