منح قانون تنظيم الإعلانات المخالف مهلة شهر من تاريخ الإخطار لإسترداد الإعلان أو اللافتة بعد سداد نفقات الإزالة والرسوم المستحقة، قبل أن يتم التصرف فيها بالبيع الإداري.