قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. ضوابط إصدار التصاريح والتراخيص
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضوابط إصدار التصاريح والتراخيص، حيث نصت المادة 39 من القانون على أنه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى “وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.