الإفتاء: يحرم على المرأة إرتداء النقاب فى الحج أو العمرة
قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يحرم على المرأة أثناء إحرمها بعمرة أو حج أن تلبس النقاب أو البرقع والقفازين. حكم ارتداء المرأة النقاب فى الحج أو العمرة وأضاف فخر، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الدين فى لبس النقاب فى الحج أو العمرة هل يجوز أم لا؟»إنه إذا كانت المرأة ذاهبة