حكم استخدام مخلفات المجازر والحيوانات النافقة والخنزير في الأعلاف
ورد سؤال لدار الإفتاء من شخص يقول: "ما حكم استخدام مخلفات المجازر والحيوانات النافقة والخنزير في الأعلاف؟". أجابت الدار أنه من المقرر شرعًا أن العين النجسة إذا تحولت إلى عين أخرى طهرت، فإذا كان هذا التصنيع تتغير به خواص وصفات هذه المواد النجسة، وتتحول إلى صفات وخواص أخرى، كان ذلك أي انقلاب عين النجاسة