%55 من حصيلة التصالح مع مخالفات البناء لـ مشروعات "اﻹسكان" و20% لـ"العشوائيات"

قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة اﻹسكان، إنه "وفقاً لمشروع القانون الجديد الخاص بالتصالح مع مخالفات البناء؛ يجوز التصالح فى اﻷعمال التى ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، على أن توقف اﻹجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضد المخالف، ويتم البت فى المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة اﻹدارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص".
وأضافت "هاشم"، في تصريحات صحفية،: " تختص هذه اللجنة بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة اﻹنشائية للمبنى".
وأشارت إلى أن "المادة الثانية تحدد التصالح فى المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة اﻷعمال المخالفة، وتوزع حصيلة هذه المبالغ على 4 جهات، بحيث تخصص نسبة 55% لحساب تمويل مشروعات اﻹسكان الاقتصادى بوزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و20 % لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، و20% للخزانة العامة للدولة، و5% للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة".
وأوضحت رئيس قطاع اﻹسكان بالوزارة، أن اﻷحكام السابقة تسري على الدعاوى الجنائية واﻹدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، وفى حال صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات يتعين عرض اﻷمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ﻹصدار قرار بإزالة أو تصحيح اﻷعمال المخالفة.
وأكدت هاشم، أن وزير اﻹسكان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.