دعوى تطالب بعدم دستورية إحالة ضباط الشرطة للمعاش قبل الستين
تقدم شريف جاد الله، المحامى السكندري، بطعن أمام مجلس الدولة حمل رقم 84964 لسنة 68 ق على قرار إحالة موكله أحد اللواءات إلى المعاش قبل سن الستين ودافعا بعدم دستورية المادة 19 من قانون هيئة الشرطة التى تسمح بإحالة الضباط للتقاعد قبل سن الستين.
وكانت المفاجأة المدوية هو الطعن بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 بأكمله بما يترتب عليه من بطلان قرارات المجلس الأعلى للشرطة.
وأوضح جاد الله فى دعواه، أن حجر الزاوية عند النظر إلى الوضع القانوني لضباط الشرطة في النظام القانوني المصري يتمثل في أمرين إن الضابط هو موظف عام، ومن ثم يعتبر من العاملين المدنيين بالدولة إن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية، وذلك طبقاً لنص المادة 206 من الدستور المصري الحالي، والمادة الأولى من قانون هيئة الشرطة، ومن ثم فضابط الشرطة لا يعدو أن يكون موظفاً عاماً تم تنظيم حياته الوظيفية بقانون خاص هو القانون 109 لسنة 1971 مع بقاء قانون العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة فيما لم يرد به نص بقانون الشرطة.
ولو نظرنا إلى الوضع داخل هرم قطاع الشرطة لوجدنا في قاعدة الهرم أن من يخضعون لقانون الشرطة من غير الضباط كأمناء الشرطة ومن دونهم يظلون في الوظيفة الشرطية حتى بلوغ سن الستين شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة ولوجدنا على قمة ذلك الهرم أن من يعين في وظيفة مساعد الوزير فما فوقها يظل أيضاً في الوظيفة الشرطية حتى بلوغ سن الستين شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة، أما من هم في منتصف ذلك الهرم فهم رهن لمحض المزاج الشخصي لمتخذ القرار.