«الإصلاح التشريعي»: المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب محصورة على العمليات الإرهابية فقط

قال المستشار وليد المنشاوي أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي، إن مادة 71 بالدستور تقول إنه يحظر حبس صحفي إلا في 3 حالات، وهي تحريض على العنف، أو إثارة بيانات كاذبة، أو التمييز بين المواطنين، مشيرا إلى أن إثارة بيانات كاذبة هو مناط المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
وأضاف المنشاوي، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن المادة لم تكن رد فعل نتيجة الأحداث السابقة، ولكنها مادة لمن يتعمد نشر أخبار كاذبة، لأنه لابد وأن يكون ناشر الخبر على علم بأنه بيان كاذب، مشيرا إلى أن هذا محصور على العمليات الارهابية فقط وليس أخبار أخرى.
وشدد على أن الجيش والشرطة يكافح العمليات الارهابية، وأن الأمر لحماية المجتمع، خاصة أن البند خاص بالنشر بأي وسيلة وليس الصحف فقط، موضحا أن القانون حاليا في قسم التشريع بمجلس الدولة، ومعروض أمام مجلس الوزراء فيما يتعلق بأي مناقشات.