أستاذ شريعة يوضح حكم بيع الرموش والأظافر المركبة

قال الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن بيع الرموش والأظافر المركبة وغير ذلك من أدوات التجميل التي تستخدمها المرأة أو الفتيات جائز شرعا ولا شيء فيه بشرط استخدامها استخداما مشروعا كالرموش، أو الأظافر لمن زالت رموشها، أو سقطت أظافرها، لمرض، أو حرق، أو نحو ذلك، وحينئذ لا حرج في بيع تلك الأشياء لمن يريدها للمباح، أو لمن جهل حاله، وهو محاسب على ما يستخدمها فيه، ولا يأثم البائع لعدم علمه بذلك.
وأضاف شاهين لـ"صدى البلد": "أما من علم أنه يريد استخدامها استخداما محرما، فلا يجوز بيعها؛ لأن ذلك من إعانته على الحرام، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدوان".