أنت تسأل والمفتي يجيب: هل أقضى صيام رمضان عن والدي المتوفى؟
تزوج والدي المتوفى أمي في رمضان وظانًا منه أن الزواج عذر للإفطار فأفطرا رمضان كله، والأم تقول إنها قضت الصيام، بينما زوجها المتوفى لم يفعل. فهل يمكن لي أن أقضي الصيام عنه. وهل هناك التزامات أخرى؟
أجاب فضيلة د. على جمعة مفتى الديار المصرية قائلاً: إذا كان ذلك الرجل قد أفطر بأكل وشرب ولم يعقد النية أصلاً لصيام رمضان ظاناً أنه ليس فرضاً عليه وهو حديث عهد بزواج وهو ظن خطأ فإنه يكون عليه قضاء رمضان من غير كفارة لأن ما أحدثه من جماع كان بعد إفطاره أو في حالة عدم انعقاد صومه وعلى ولده أن يخرج عنه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها.
وأضح الفتي أنه وفي واقعة السؤال: يخرج إطعام ثلاثين مسكيناً كفارة عن والده المتوفى.
-ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال-.