قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لجنة الفتوى توضح حالة يرث فيها الأخ نصف تركة شقيقه المتوفى

0|محمد صبري عبد الرحيم

ورد سؤال في كيفية توزيع الميراث إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده «بأنه مات رجل وترك أخًا شقيقًا وأختًا شقيقة وأولاد أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة فمن يرث ومن لا يرث؟».

وقالت لجنة الفتوى، إن التركة كلها توزع على الأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر ضعف الأنثى، مصداقًا لقول الله تعالى: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ».

وأكدت لجنة الفتوى، أن أولاد الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة لا يرثون شيئًا.