الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«الإفتاء» توضح حكم الشرع فى تجميل المرأة للحواجب ورسم الوشم.. فيديو

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة لها أن تتزين لكي تبدو حسنة ولكن يكون هذا فى حدود ما نص عليه الشرع، ويكون تزينها هذا لا يصل لحد التبرج، فيجوز للمراة المتزوجة أن تجمل حاجبيها ولكن يكون هذا بإذن الزوج وبالشكل الذي يجعلها حسنة.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " ما حكم تجميل المرأة للحواجب وإضافة الوشم؟"، أن الشرع وضع قيودًا على بعض التصرفات منها الوشم، فقد حرم الشرع الوشم الذي يكون بغرز الأبر فى الجلد مما يسبب إسالة الدم ثم يحقن ما تحت الجلد بصبغة فتختلط هذه الصبغة بالدم مما يحبس النجاسة تحت الجلد فيكون هذا محرم".

وتابع قائلًا "إنه إذا فعلت المرأة الوشوم المعاصرة على هذه الهيئة فهذا محرم وملعونة فاعلته، اما إذا كان الوشم بتلوين الجلد فالأمر فيه يكون أخف وقد يكون من قبيل التزين الجائز بالنسبة للمرأة المتزوجة، ولكن إذا كانت فعلته بالطريقة الممنوعة ويترتب على إزالته ضرر بشكلها الخلقي فى هيئتها فهناك قاعدة تنص على أنه يغتفر فى الدوام ما لم يغتفر فى الابتداء ففى هذه الحالة لا يلزمها إزالته ولكن يلزمها التوبة والاستغفار".