الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حُكم ذبح «بقرة واحدة» في العقيقة عن «ولدين»

عقيقة
عقيقة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر لفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك عن الحسن والحسين –رضي الله تعالى عنهما-.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «رزقني الله تعالى بولدين فهل يجوز أن أعق عنهما ببقرة ؟»، أنه لا بأس أن يذبح الرجل عن الاثنين عجل شريطة أن يكون قد أتم سنتين، منوهًا بأنه يجري على العقيقة ما يجري على الأضحية من الأحكام غير أن العقيقة لا يجوز فيها المشاركة.

وأضاف أن العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سُنة عند جمهور الفقهاء يثاب فاعلها ، ولا يعاقب تاركها ، وفعلها النبي –صلى الله عليه وسلم- وفعلها اصحابه -رضي الله تعالى عنهم-، وقد ورد في فضلها احاديث كثيرة ، منها قول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : «كُلُّ غُلَام رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنه يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَق وَيُسَمَّى».

وتابعت: فإن لم تكن في اليوم السابع، ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم تكن ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يكن ففي اي وقت، يذبح عن الذكر شاتان وعن الانثى شاة قال –صلى الله عليه وسلم- : «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَان ِمُكَافِئَتَان وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاة».