الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى: ذهب الزينة ليس عليه زكاة إلا في حالة واحدة

صدى البلد

أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن الفقهاء أجمعوا على أن الذهب المخصص للزينة ليس عليه زكاة، لافتا إلى أن هناك حالة واحدة يخرج فيها الزكاة على ذهب الزينة.

وقال "ممدوح"، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، إنه يجب إخراج الزكاة على ذهب الزينة الذي تتحلى به المرأة في حالة ما إذا كان لديها كمية من الذهب بشكل ملحوظ عن العرف أو أقرانها من هم في مستواها الاجتماعي.

واستدل مدير الفتوى على ذلك بأن تقوم سيدة بشراء ذهب بمليون جنيه من منطلق أنها ستتزين به في حين أن ابنة عمها أو قريباتها اللاتي في نفس مستواها الاجتماعي يرتدين ذهبا في حدود 100 ألف جنيه إذا هناك فارق كبير بينهن في الكمية والسعر، فهنا نقول: يجب عليها إخراج الزكاة على كل الكمية التي هي تملكها بعد أن يحول عليها الحول.

وأضاف أن فرض الزكاة في هذه الحالة يرجع إلى أن هناك كثيرا من السيدات يتحايلن على الشرع ويشترين ذهبا بكميات كبيرة بحجة التزين، وهو في الأصل للتجارة، بحيث إذا زاد سعره تم بيعه، وهذا غير جائز.