حكم ارتداء الحاج حقيبة على ظهره أثناء الحج

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحاج إذا أراد أن يرتدي حقيبه على ظهره أثناء أدائه لمناسك الحج ففيها أمران.
وأضاف الوردانى، فى لقائه بالبث المباشر فى إجابته على سؤال « هل يجوز لبس شنطة ظهر على لبس الإحرام؟»، إنه لا يجوز للحاج أثناء أدائه لمناسك الحج أن يرتدى حقيبه بها المخيط المحيط أى الذى أحاط بالخيط سواء أكان فى عضو من الأعضاء فلو كانت الحقيبة يحيط الخيط بها بالكتف فهذا يكون من ممنوعات الإحرام أما إذا لم يحط الخيط بالكتف فيجوز ارتداء الحقيبة فى هذه الحالة.
وأشار إلى أن المخيط الذي نهي عنه المحرم هو ما كان مفصلاً على قدر العضو.