الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء تحدد فدية ارتداء الحاج للحذاء الطبي أثناء الإحرام

أثناء الإحرام للحج
أثناء الإحرام للحج

قالت دار الإفتاء، إن الإحرام للحج أو العمرة في دين الإسلام هو نية الدخول في النسك مقرونًا بعمل من أعمال الحج كالتلبية أو التجرد، ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط .

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال :«معاق وساقه اليسرى أقصر من اليمنى، ويقوم بتعويض ذلك بحذاء طبي، فهل يجوز له لبس الحذاء الطبي وهو يؤدي المناسك داخل المسجد الحرام: من طواف وسعي؟ وهل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وهل رباط الحذاء يعتبر مخيطا أم لا؟»، أنه يجوز لبس الحذاء الطبي، وربطه برباطه المعد له؛ لأن هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.

وأضافت أنه يحرم على الرجال عند إحرامهم لبس المخيط مثل القميص والجبة والسروال، والمحظور هو اللبس المعتاد، وكذلك يحرم لبس الخف الذي يستر أصابع القدمين والعقب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ» متفق عليه.

وتابعت: لذا على صاحب السؤال أن يخرج فدية: من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وله إخراج القيمة لكل مسكين، أو بذبح شاة، وذلك قياسًا على من غطى رأسه لمرض بها، أو أي أذى يلحقه؛ لقوله سبحانه وتعالى: «فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» الآية 196 من سورة البقرة.