الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الحصول على تمويل عقاري من البنك

الحصول على تمويل
الحصول على تمويل عقاري من البنك

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه (ما حكم الحصول على تمويل عقاري من البنك؟).

وأجابت دار الإفتاء، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: إنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح أن ما يتبعه البنك من فكرة التمويل العقاري من أن يعطي مواد إنتاج بـ100 ألف ثم يأخذ هذا المبلغ من العميل 120 ألف جنيه وهذا لمن يريد أن ينشئ مشروعًا، فهذه الصورة تكون الأفضل من أن يعطي البنك للعميل قرضًا ثم يحصله منه بزيادة، فهذه الطريقة يكون بها شيء من الربا.

وأشار فخر، إلى أن هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل لأن السلعة هنا توسطت الثمنين وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض.