الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على بيت الطاعة وشروطه ومتى يعد تعنتا من الزوج لزوجته للإضرار بها

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

حسن العشرة بين الزوجين هو لبنة الأساس المتين والصلبة لنماء شجرة الزوجية وإثمارها لثمار الحياه الكريمه بين الزوجين لأنهما ليسا في ساحة معركة لعدوين متضادين بل هما بصدد إنشاء كيان من المفترض أن يكون صالحا لنهضة المجتمع ككل.

وعرف محمد التهامى عبدالهادى المحامى والخبير القانونى مفهوم بيت الطاعة وكل عناصره ومدى صحته ومتى يكون نافذا ومتى يعد تعنتا من الزوج لزوجته للإضرار بها.

تعريف بيت الطاعة من الناحية القانونية
هو إجراء قانوني يعطي للزوج الحق في إجبار زوجته أن تعود إلى بيت الزوجية واذا امتنعت فإنها تعتبر ناشزا، أي تفتقد حقوقها من مؤخر ونفقة بل يذهب بعض القضاة إلى أبعد من ذلك كحرمانها من الزواج مرة أخرى باعتبارها ناشز المسكن الذي أعده الزوج لزوجته لتقيم فيه، وهذا المسكن إما أن يكون ملائما لسكن الزوجة، من حيث المستوى الاجتماعي والاقتصادي للزوجة ويتوافر فيه الأمان لها، وإما لا يكون ملائما لها من هذه النواحي، فان كان ملائما لها وطلبها بالتواجد فيه باعتبارها زوجة له وجب عليها أن تطيعه.

طاعة الزوجة لزوجها من الناحية القانونية والشرعية ما بين الآثار الإيجابية والسلبية عند استخدام ذلك الحق استخداماَ خاطئاَ، وكذا عند خروج الزوجة عن تلك الطاعة ما يُعد معه «نشوزاَ» وشروط هذه الطاعة، وفى الوقت الذى يرى فيه عدد كبير من نساء مصر أن القوانين المصرية يغلب عليها الطابع الذكورى منها على سبيل المثال لا الحصر مسألة «قانون بيت الطاعة».

والمعروف من الناحية القانونية أن قانون الأحوال الشخصية المصرية أعطى الحق الكامل لكلا الطرفين الرجل والمرأة فإذا كان هناك «بيت طاعة» يرى السيدات أنه لصالح الرجل، فإن القانون أجاز للمرأة أيضاَ «الخلع»، إلا أن الطرفين يريان أن هناك ثغرات وسلبيات يجب أن يتم تفاديها خاصة فى مسألة «الطاعة الزوجية» حيث ان الإنذار بالطاعة، يمثل سيفا مسلطا على رقاب بعض النساء خاصة في أوساط الفقراء، اللاتي يصعب عليهن اللجوء إلى الخلع لأنه يمثل تنازلا عن حقوقهن التي من الممكن أن تساعدهن على العيش في ظل الظروف الحالية للبلاد.

كما أن مسألة الطاعة الزوجية فى الشريعة الإسلامية تضمنت أموراَ يرى فيها المتخصصون فى العصر الحديث أنه قد عفى عليها الزمان حيث ناقشت «الطاعة» كونها تكون في الإستمتاع والخروج من المنزل فلا تعصيه إن طلبها إلى الفراش ولو كانت فعلى ظهر دابة ما لم يشغلها ذلك عن الفرائض إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن الطاعة القرار في البيت متى قبضت معجل مهرها، ونعني بالقرار في البيت تفرغها لشؤون الزوجية والبيت ورعاية الأولاد.

كُتب الفقهاء التى يرى -قلة من المنظرين- أنها تحتاج إلى تنقيح تؤكد أنه ليس للزوجة الخروج من المنزل ولو إلى الحج إلاّ بإذن زوجها، ولكن يكره منعها من عيادة أبيها إذا ثقل فيه المرض وحضور مواراته إذا مات، ومن الطاعة كذلك التزام الستر الشرعي حال الخروج من البيت فلا تظهر شيئًا من جسدها غير الوجه والكفين، ومن الطاعة كذلك عدم جواز صومها تطوعًا وزوجها شاهد إلاّ باذنه، ومن الطاعة كذلك ألا تأذن لأحد في بيته إلاّ باذنه كما ورد في كتب الفقهاء .

تأتي هذه الخطوة إذا لم تجد المراحل السابقة، وفيها يرفع الأمر للقاضي لتوجيه حكمين إلى الزوجين حكمًا من اهله وحكمًا من اهلها للإصلاح ، قال تعالى : «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من اهله وحكمًا من اهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما»، سورة النساء (35)٠

ويشترط في الحكمين أن يكونا :-
١-حرين
٢-مسلمين
٣- عدلين
٤- ذكرين
٥- مكلفين شرعًا
٦-فقيهين بالجمع والتفريق
٧-غير قريبين عصبًا للخصمين .

ومن ثم بعد هذه الخطوة يأتى موضع النشوز الذي من خلاله ينظر إليه على أنه عله تصيب الزوجة أو علة ألمت بها وبسبب النشوز وعدم الطاعة تنشأ الخلافات الزوجية التي تنتهي في كثير من حالاتها إلى الاحتكام للقضاء حيث يلجأ الزوج إلى المحكمة طالبًا زوجته إلى بيت الطاعة بقرار صادر عن المحكمة.

وتعتبر الزوجه الخارجة عن طاعة زوجها ناشزًا بمعنى انها أصبحت متمرده على واجباتها كزوجة ومخالفة للنصوص الشرعية الداعية إلى طاعة الزوج باعتبارها حقًا أكبر من حق طاعة الوالدين.

وللنشوز صور عديده ومتعددة على سبيل المثال:
-خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه من غير حاجة ماسه، إلاّ أن خروج الزوجة من بيت زوجها في غيبته لزيارة أقارب او جيران لعيادتهم أو لتعزيتهم لا يعتبر نشوزًا عرفًا ما لم ينهها عن ذلك .
-عدم تمكينها الزوج من وطئها.
-عمل الزوجة من غير إذن زوجها.
-تقصير الزوجة في واجباتها نحو اولادها وزوجها.
- عدم طاعة الزوج في مطالبه الزوجية بالقيام بالواجبات الدينية كالصلاة.
-رفض الزوجة تنفيذ قرار المحكمة بطاعة الزوج.