الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مسافة قصر الصلاة وشروطها

مسافة قصر الصلاة
مسافة قصر الصلاة

قصر الصلاة للمسافرِ من السننِ المؤكدة عن الرسول -عليه الصلاة والسلام، وكان الرّسول -عليه الصّلاة والسّلام- يقصر في الصلاة في جميع أسفاره .

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الجمع والقصر في الصلاة لهم شروط، أولهم أن يكون الإنسان مسافر ولابد أن تكون المسافة بعيدًا عن بلده لاتقل عن 83 كيلو ونصف.

وأضاف خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الشرط الثاني لقصر الصلاة، أن يكون السفر سفر طاعة، وأن تكون المدة التي سيبقى فيها الإنسان 3 أيام أو أقل ، ومجموع أيام الرحلة 5 أيام فقط لا غير .

وأضاف أن الفقهاء يقولون أن أقصى مدة مسموح بها لقصر الصلاة إذا نوى الإقامة لا تزيد قصر الصلاة على 3 أيام غير يومي الدخول والخروج، فإذا كانت المسافة بين البلدتين تتجاوز 85 كيلو متر وكان يقيم 3 أيام فقط غير يومي الدخول والخروج فله الجمع و القصر، أما إذا نوى الإقامة اكثر من ذلك فمن ساعة الوصول لا يكثر ولا يجمع وليس بعد 3 أيام.

أحكام قصر الصلاة
قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن حكم القصر مختلف فيه بين الفقهاء: فذهب الحنفية إلى أن القصر واجب وعزيمة؛ ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد فى صلاة الحضر» متفق عليه.

وأضاف المركز فى فتوى له، عن سؤال "ما حكم الجمع والقصر فى الصلاة؟ أن المالكية ذهبوا فى المشهور، إلى أن القصر سنة مؤكدة؛ لفعل النبى؛ فإنه لم يصح عنه فى أسفاره أنه أتم الصلاة قط. وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام مطلقًا عند الحنابلة؛ لأنه داوم عليه، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وهو عند الشافعية على المشهور أفضل من الإتمام.

أما الجمع فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) واحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر فى صفة حجه وفيه قال: «فأتى بطن الوادى، فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئًا».

واتفقوا على جوازه فى عرفة والمزدلفة واختلفوا فى مسوغات الجمع الأخرى على ما سيأتى: أولًا: السفر: ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير فى السفر الذى يجوز فيه قصر الصلاة؛ واحتجوا لذلك بما رواه البخارى عن أنس قال: كان النبى إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فانزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» رواه البخارى.

ثانيًا: المرض: يجوز الجمع للمريض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة خلافًا للشافعية والحنفية؛ واستدلوا لذلك بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر.

وفى رواية: من غير خوف ولا سفر. رواه مسلم. ثالثًا: الجمع بسبب المطر والثلج والبرد ونحو ذلك: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الجمع بسبب المطر المبلِّلِ للثياب والثلج والبرد، واحتجوا لذلك بما جاء فى الصحيحين عن ابن عباس قال: صلى رسول الله بالمدينة الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا.