الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النواب يوافق على إلغاء التحكيم الإجباري لهيئات القطاع العام وشركاته.. ويغلظ عقوبة التأخر عن سداد نفقة الزوجة.. الحبس وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

البرلمان يوافق على مشروع قانون هيئات القطاع العام وشركاته ويحيله لمجلس الدولة
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
تعديل قانون العقوبات تأمين لمصادر العيش والحياة الكريمة للأسرة
الحبس وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه عقوبات تنتظر التأخر عن سداد نفقة الزوجة


وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع القانون.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء تعزيزًا للسعي إلى تحقيق الأهداف التي استهدفها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيفاء ذلك الدين، لذا فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لفرض مزيد من الوسائل التي تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون.

ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على "يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937ذ، النص الآتي: كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال".

ونصت المادة ذاتها على أن "وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".

كما نصت (المادة الثانية) على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن تعديلات قانون العقوبات يتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة تهدف إلى توفير حياة كريمة للأسرة، وانتقد النائب الدكتور محمد فؤاد أجتزاء مشاكل الأسرة واختزالها فى النفقة مشددا على ضرورة أن يكون هناك نظرة شاملة لقضايا الأسرة و أن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية تعديلا شاملا.

وتساءل "كيف يتم ربط حكم الامتناع عن النفقة بالخدمات، قائلا: "أناشد المجلس أن ينظر لمشكلات الأسرة المصرية بشكل أوسع من ذلك وليس بشكل مجتزأ للمشكلة، فالأسرة المصرية تنظر للبرلمان أن ينظر لقضاياها نظرة عادلة لقوانين الأحوال الشخصية".

ورد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس قائلا" تعلمون أن هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية سيناقش فى المجلس والآن نناقش جزئية معينة متعلقة بالنفقة، وقضايا النفقة تنظر فى المحاكم بصفة مستعجلة".


كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "هيئات القطاع العام وشركاته" الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، في مجموعه، وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.

كان المجلس قد أحال في جلسته المعقودة في 14 مايو2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية"، ومكتب لجنة "الشئون الاقتصادية"، مشروع القانون، لدراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس وعقدت اللجنة اجتماعًا لنظره في 22 مايو 2019، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واستندت فلسفة تعديل بعض أحكام القانون، على أن الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون رقم 97 لسنة 1983 قد تضمن النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أومؤسسة عامة من ناحية أخري، وهو طريق التحكيم الإجباري على الوجه المبين في القانون المار ذكره.

ونظرا لأن الأصل العام في التحكيم أن يكون وليدًا لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه كطريق بديل على اللجوء إلى القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات، وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج على هذا الأصل العام بسلوك التحكيم الإجباري إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفي شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية على نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

إلا أن سلوك التحكيم الإجباري في القانون المار ذكره يمثل خروجًا على مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الاطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم على ذلك، فضلًا عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي.

ويهدف مشروع هذا القانون لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.

ونصت المادة الأولى على أن يُلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

كما نصت المادة الثانية على أن يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم.

ونصت المادة الثالثة على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.. يُمهر هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.