الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز تبديل النذر بأقل منه ؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز تبديل النذر
هل يجوز تبديل النذر بأقل منه ؟ الإفتاء تجيب

استبدال المنذور به بآخر أقل ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرأن الكريم. 

وأوضح عثمان، قائلاً: أن كثبير من الناس ربما ينذرون أشياء ولكنهم لا يستطيعون الوفاء بما نذروا به، والوفاء بالنذر هو أمر مطلوب شرعاً، وقد كره العلماء أن يقول المسلم يارب إن حققتلى كذا سأفعل كذا فلا يصح للمسلم أن يشترط على خالقه جل شأنه 
وإنما عليه أن يتصدق ويطلب من الله الأمر الذى يريده.

وأشار الى أن من نذر بأمر معين وتحقق ما كان يريده فعليه أن يوفى بما نذره وإذا عجز ولم يستطع أن يوفى بنذره فعليه كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين أو أن يصوم 3 أيام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين)، فإن عجز عن تقديم طعام معين فعليه أن يغير نوع الطعام لطعام أخر. 

حكم العجز عن الوفاء بالنذر
أجاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة ( إنه كان لديه ماعز ونذر ذبحه لله، واحتاج لأموال فباعها، ومنذ ذلك الحين، وأموره ليست ميسرة ؟).

وعقب "وسام"، قائلًا: "إذا نذرت نذر فعليك أن تفي به، أنفق ينفق عليك، والله سبحانه وتعالى يوسع على من يوسع على غيره".

هل يلزم تنفيذ النذر في الوقت المحدد له
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، فى الوقت الذى حدده، بحسب نيته وقت أن نذر.

واستشهد «شلبي »، في إجابته عن سؤال: « هل يلزم تنفيذ النذر في الوقت المحدد له؟»،بما ورد عن النبى – صلى الله عليه وسلم- قوله:« من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».

وأشار أمين الفتوى إلى أن نذور الطاعة منها:( صوم يوم الإثنين والخميس، أو التصدق بكذا وكذا من المال)، مبينًا: أن هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء به، أما إذا كان النذر فى معصية مثل قول الشخص: (لله علي أن أشرب الخمر، أو لله علي أن أقطع رحمي أو أن أعق والدي)، فهذا نذر معصية ليس له الوفاء به وعليه كفارة يمين.

إذا لم يتحقق النذر هل يجب الوفاء به
قال الشيخ محمد وسام، امين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان إذا ما نذر شيئا لله فعليه أن يوفي بما نذره، وإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين.

وأجاب "وسام"، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، ( نذرت نذرا عند قضاء حاجة فحقق الله طلبي ثم قضى بحرماني منها، فهل أتم نذري؟)، أن هذا نذر ومادام ما علق عليه النذر قد تحقق فيستمر الوفاء بالنذر لأن الشرط قد تحقق ولو للحظة.

وأشار إلى أنه إن كنتي لا تستطيعين أن تستمرى على الوفاء بهذا النذر فقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن من نذر نذرًا ولم يستطع الوفاء به فإن كفارته كفارة يمين وهى إطعام 10 مساكين فإن لم يستطيع فصيام 3 أيام.

حكم العجز عن الوفاء بالنذر
وأضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال « نذرت بشئ ولم أستطيع أن أوفيه فماذا أفعل؟»، أنه يجب على الإنيسان أن يوفى بنذره فإن لم يستطع وعجز فعليه أن يخرج كفارة يمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) فكيفى الإنسان إذا ما نذر وعجز ان يطعم عشرة مساكين.

وأشار الى أن الله عز وجل مدح فى كتابه الذين يوفون بالنذر قوله تعالى ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ).

وتابع: إن الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا لقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" .