الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تأجير العقارات للبنوك

حكم تأجير العقارات
حكم تأجير العقارات للبنوك

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول حكم تأجير العقارات للبنوك.
أجابت الدار في فتوى لها، عبر الفيسبوك، أن تأجير العقارات جائزٌ شرعًا وليس حراما

وأضافت: يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل، لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا".

وأكملت: وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر كشأن عقود المخاطرات والمراهنات أو الضرر كشأن الإغراق في الديون، لأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾".

وورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، يقول صاحبه: «ما حكم شراء منزل قيد الإنشاء من شركة عقارات مع اشتراطها في العقد طرفا ثالثا وهو شركة لتمويل البناء؟».

وقال علي جمعة، فى إجابته عن السؤال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب»، إنه لا مانع شرعًا من إمضاء هذا العقد الذي يشترك فيه ثلاثة أطراف.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هذا الشرط لا يقدح فى صحة العقد نهائيًا؛ فأطراف العقد مشروعة وهم الصانع لهذا الإنشاء والمشترى والممول.

حكم قرض التمويل العقاري:

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن التمويل العقارى جائز شرعًا ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرًا إلى أنه لا يسمى قرضا لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.

وأوضح الدكتور على جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سى بى سى»، أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام.

وأضاف: "هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض".

حكم شراء شقة عن طريق البنك:

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز للإنسان أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، مبينًا:أن البنك فى هذه الحالة بمثابة الوسيط.

وأوضحت "الإفتاء" فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟»، أن التعامل مع البنك فى هذه الحالة إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر "بيعٌ بالتقسيط"، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.

وتابعت: "هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين".