الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع .. لمن تؤول .. للرجل أم المرأة؟

الشبكة وقائمة المنقولات
الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع

الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟.

وأجابت دار الإفتاء، بأن الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.

وأشار إلى أن الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.

حكم الشبكة عند فسخ الخطبة

ذكرت دار الإفتاء، أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا تُعد جُزءًا مِن المَهرِ وملكا خالصا لها، مؤكدة أنه ليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها.

وأضافت «الدار» في فتوى لها أنه إذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، مشيرة إلى أنه إذا أخذ الزوج الشبكة من الزوجة رغمًا عنها؛ فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

وأردفت بـ : «أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر، فلا حرج عليه شرعًا في أخذها».

حكم الشبكة للمطلقة قبل الدخول بها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من حقوق المطلقة قبل الدخول بها أن يتنصف لها مهرها: مقدمه ومؤخره، ومِن المقدم الواجب تنصيفه الشبكةُ؛ لأنها جزء من المهر.

واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: «وإن طَلَّقتُمُوهنّ مِن قبلِ أن تَمَسُّوهنّ وقد فَرَضتم لهنّ فَرِيضةً فنَصفُ ما فَرَضتم إلاّ أن يَعفُون أو يَعفُوَ الذي بَيدِه عُقدةُ النِّكاحِ وأن تَعفُوا أَقرَبُ للتَّقوى ولا تَنسَوُا الفَضلَ بينَكم إنَّ اللهَ بما تَعمَلُون بَصِيرٌ» [البقرة: 237].

وأضافت الإفتاء أنه قد جرى العرفُ على أن الناس يتفقون على الشبكة في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ» [الأعراف: 166]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: "ما رَأَى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ"، أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما.

وأشارت إلى أنه تتنصف قائمتها وعفشها الذي أحضره الزوج إن كان أحضَر ذلك على أنه من المهر، أمّا ما أحضرَته هي فهو خالص مالها وحقُّها، فتأخذه كاملًا موفورًا، مؤكدة أن للمطلقة كاملَ ما اشترته هي أو أهلها، وعلى المطلِّق لها نصف مؤخَّرها، ونصف الشبكة، ونصف القائمة إن كان متفقًا على أنها مِن المهر.

وتابعت: «وهذا إذا لم يكن الزوجان قد تراضيا على خلاف ذلك، فإن فعلا ذلك فلا مانع شرعًا من إنفاذ ما تراضيا عليه، إلا أنه يحرم على الزوج شرعًا أن يعضل المرأة -أي يسيء معاملتها أو يتركها مُعَلَّقَة- حتى يجبرها على التنازل عن حقوقها».