الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز دفع كفارة الصيام للمستشفيات ؟

هل يجوز دفع كفارة
هل يجوز دفع كفارة الصيام للمستشفيات ؟

هل يجوز دفع كفارة الصيام للمستشفيات؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.

ورد شلبي، قائلًا: انه لو المستشفيات ستأخذ أموال الكفارة وستصرفها على المرضى الفقراء فهذا جائز ولا حرج فى ذلك، أما لو لم تفعل ذلك فيكون هناك أحد أولى بكفارة الصيام.

وأشار إلى أن كفارة الصيام مختلفة عن الزكاة، فالشافعية يقولون إن الزكاة تخرج للفقراء والمساكين وعلى مصارف الثمانية التى حددها المولى عز وجل، أما كفارة الصيام وهى كمن إفطار يومًا فى رمضان أو كان لديه مرض ولا يستطيع الصوم فيخرج كفارة.

وتابع: فلو ستأخذ المستشفيات هذه الكفارة وتصرفها على الفقراء المرضى فلا مانع من ذلك.

حكم إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية
ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، من سائل يقول ما حكم إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية.

أجاب مجمع البحوث، عبر الفيسبوك، أن المبادئ العامة للفتوى الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي اسم للقدر الواجب إخراجه مِمَنْ مَلَكَ مَالًا بلغ نصابًا، وقد حدد النص الشرعي المصارف التي تستحق الزكاة كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة، الزكاة تمليك للفقراء لسد حاجتهم ، ولا شك أن الحاجة للدواء حاجة مُلِّحَة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة.

وأجاز جمع من الفقهاء صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من المصالح العامة، و التي لا يختص بالانتفاع بها شخص محدد، كالمستشفيات الحكومية التي يلجأ إليها المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود ؛ وذلك تفسيرًا لقوله – تعالى: في مصارف الزكاة { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ }[ التوبة: 60 ، وشرعت الزكاة لدفع حاجة نازلة لمن تصرف له، وحاجة الإنسان للعلاج حاجة مُلِّحة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة ويشرع للأطباء والعاملين بالمستشفيات ممن لهم أموال وجبت فيها الزكاة أن يخرجوا زكاة أموالهم للمستشفيات المذكورة.

التفصيل:
الزكاة الشرعية ركن من أركان الإسلام، وهي اسم للقدر الواجب إخْرَاجُه مِمَنْ ملك مالًا بلغ نصابًا، وقد حدد النص الشرعي المصارف التي تستحق الزكاة كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة. قال – تعالى-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} .

لا بأس ببناء المستشفيات ودعمها بالأموال لشراء الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات الصيانة وغيرها لِخِدْمَة المرضى من الفقراء ويدخل كل ذلك في استحقاق الزكاة للنص عليه في المصارف الشرعية في قوله تعالى: " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ"، وسبيل الله في الآية يقصد به الطريق الموصل لمرضاة الله من الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع، وكل ما يُنْفَقُ للمصلحة العامة المشروعة, والتي تعتمد على الأموال بالدرجة الأولى، ويدعم هذا التوجُّه في تفسير مصرف في سبيل الله أن المستشفيات الحكومية المجانية إنما تقوم على علاج المرضى الفقراء، وذوى الدخل المحدود ؛ ولما كان المرضى من الفقراء فقد اجتمع في حقهم المصرفان، مصرف الفقراء ، ومصرف سبيل الله، وهو ما نصت عليه الآية الكريمة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}.

قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: "وأما قوله تعالى: {وفي سبيل الله} [التوبة: 60] عبارة عن جميع القُرَبْ فيَدْخُل فيه كل من سعى في طاعة الله وسُبُلِ الخيرات ما دام مُحْتاجًا}".

وقال الفخر الرازي في تفسيره: {وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغُزَاةِ، ولِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ}.

يُشْرَعُ للأطباء والعاملين بالمستشفيات مِمَنْ لهم أموال وجبت فيها الزكاة أن يُخْرِجُوا زكاة أموالهم للمستشفيات المذكورة.

وبناء على ما سبق: يجوز صرف الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية؛ لما تُؤَدِيه من حماية للفقراء من الأمراض، ووقاية من اعتداءات الفيروسات؛ وبذلك فهي مُؤَهْلَة لاستحقاق الزكاة المفروضة؛ وذلك لأن الله -عز وجل- أطلق مِصْرَفْ "في سبيل الله" في الآية ولم يقيده؛ ليكون الاجتهاد في فهم الدلالة عليه مفتوحًا وفقًا للحال والزمان، مما يَدُّل على مُرُونة النصوص الإجمالية التي تقبل تعدد الرؤى في الفهم.

حكم إخراج الزكاة للمريض الفقير
ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل يجوز إخراج الزكاة للمريض الفقير؟".

وقال "الورداني" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إنه يجوز إخراج الزكاة للمريض الفقير، لافتا إلى أن هذا المريض الفقير، قد حقق شرطين من مصارف الزكاة.

وأضاف أمين الفتوى، أن أول شرط هو الفقر وبهذا فإنهم يكون أحد مصارف الزكاة وهو الفقر الشديد، كما في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ"، مشيرا إلى أن هذا الفقر المريض يعتبر من جملة قروبات ابن السبيل التي وسع الامة فيها.