الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما الفرق بين النذر والفدي؟ .. دار الإفتاء تجيب

دار الافتاء
دار الافتاء

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن هناك فرقا بين النذر والفدي، فالأول كأن يقول الرجل "نذرا عليّ لو شفي ابني من المرض لأذبح خروفا او عجلا" وهذه هي الصيغة الرسمية والشرعية للنذر وفي هذه الحالة يجب ان يوفي بالنذر وتخرج الذبيحة كلها للفقراء ولا يجوز أن يأكل منها ، الا إذا كان عند النذر قال : سأذبح خروفا وأجعل نصفه للفقراء والنصف الآخر لعائلتي . 

وأضاف شلبي خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية للرد على أسئلة المتابعين قائلا: أما الفدي كأن يقول الرجل إذا شفي ابني سأذبح خروفا او سأفعل كذا وهنا يجوز له أن يقسم الذبيحة ويأكل منها . 

كفارة النذر 

هناك أنواع من النذر يبقى في رقبة المؤمن إلى يوم القيامة وهو إذا كان قادرا على الأداء، أما إذا لم يقدر فعليه إخراج الكفارة.

حلف على زوجته ألا تفعل شيئا ولكنها فعلته.. فهل عليه كفارة؟

تعريف النذر
النذر عبارة عن التزام قربة لم تتعين بأصل الشرع، بمعنى أن الشخص يلزم نفسه مثلا بأن يذبح "خروفا" بعد زواجه أو إخراج شيء بعد تعيينه فى وظيفة، وإذا لم يف بهذا النذر يكون عليه كفارة للنذر.

كفارة النذر
الإنسان إذا ما نذر شيئًا لله فعليه ان يوفى بما نذره فإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين.

وكفارة النذر هى إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمتها ماليًا، وإن لم يستطع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، والكفارة تلغى النذر ولا يكون عليه شيء.

حكم الوفاء بالنذر
الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا لقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" .

هل يجوز في النذر إخراج القيمة واستبداله بشيء آخر؟

قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن فقهاء الأحناف أجازوا إخراج القيمة في النذر، موضحًا أنه لو نذر إنسان إخراج بقرة لله؛ فإن المذهب الحنفي يرى جواز إخراج قيمة البقرة نقودًا إن كان في ذلك مصلحة للفقير.

حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته
كانت دار الإفتاء المصرية، ذكرت أن الشرع الشريف أوجب على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه، ثبت ذلك بالكتاب والسُنَّة واتفاق الأمة.

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال « ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته ؟»، ان الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة، وعليه: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين. غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.

وأوضحت دار الإفتاء ، أن الفقهاء استدلوا بقوله- تعالى-: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيق﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7]، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن السُنَّة: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» أخرجه الإمام البخاري وأصحاب السنن، من حديث عائشة رضي الله عنها.

حكم إخراج مال النذر أو الصدقة والزكاة لتجهيز عروس

أرسل شخص سؤالا الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر، يقول فيه: "نذر أحد أصدقائي مبلغا من المال، فهل يجوز أن يجهز به عروسا؟".

ورد الدكتور علي جمعة : يجوز شرعا عمل ذلك فمعظم الآباء والأمهات أصبحوا من الغارمين بسبب تجهيز بناتهم حيث يتكلف تجهيز البنت في أيامنا هذه مبالغ كبيرة لا تطيقها غالبية الأسر، وبالتالي يجوز إخراج المبالغ المنذورة او الكفارات أو الصدقات او أموال الزكاة لمثل هذه الحالات.

وأوضح الدكتور علي جمعة : هذا لو كان نذر الرجل إخراج مبلغ مالي ، أما لو نذر ذبح شاة او من هذا القبيل فلا يجوز اخراج ثمن الشاة للعروس ولكن عليه الوفاء بالنذر كما هو وذبح شاة.

هل يجوز تغيير النية في النذر؟

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.

وأضاف الشيخ محمد وسام، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز تغيير النية فى النذر ؟»، أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم، فيجب على الإنسان ان يفى بما نذره.

وتابع الشيخ محمد وسام، أن النذر يجب على الإنسان الوفاء به كما هو فلو لم يستطع الإنسان أن يوفى بما نذره فيكون عليه إطعام 10 مساكين وإن لم يستطع فيكون عليه صوم 3 أيام.

حكم الوفاء بالنذر

ومن جهته، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.

وأضاف أمين الفتوى، فى رده على أسئلة المتابعين لصفحة دار الإفتاء، ردا على سؤال "هل يجوز تغيير النية فى النذر؟ أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم.

وأشار الشيخ محمود شلبي، إلى أن المسلم لو لم يقدر على الوفاء بالنذر لعذر أصابه ففى هذه الحالة عليه كفارة وهى إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام.