الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الصلاة في مسجد السيدة زينب حرام بسبب الضريح

هل الصلاة في مسجد
هل الصلاة في مسجد السيدة زينب حرام بسبب الضريح


قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحةٌ وجائزة، ولاشيء فيها.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال: "هل الصلاة في مسجد السيدة زينب حلال"، أن هذه الأضرحة بها موتى، وزيارة الموتى من السنن، مستشهدًا بما روى حديث بريدة قوله- صلى الله عليه وسلم- «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»، رواه مسلم.

وأوضح أن من زار قبور الأولياء وقبور المسلمين عموما، للاعتبار والذكرى في الموت والآخرة، والدعاء لهم، والترحم عليهم، فهذه مشروعة، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم-:« زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»،وكان النبي- صلى الله عليه وسلم- يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا:« السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية».

وتابع: إن الحرص على الصلاة والدعاء فى مثل هذه الأماكن المباركة عله يزيد من الأجر ويضفى مزيدًا من الروحنيات على المسلم خلال صلاته؛ كالصلاة فى المسجد النبوى أو المساجد التى بها أضرحة أولياء الله الصالحين.

واستدل على مشروعية زيارة المساجد التى بها قبور والصلاة بها، بقوله – تعالى- «فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًاۚ»، (سورة الكهف:الآية 21)، مبينًا: "سياق الآية يدل على: أن القول الأول هو قول المشركين، وأن القول الثاني هو قول الموحِّدين، وقد حكى الله- تعالى - القولين دون إنكار؛ فدل ذلك على: إمضاء الشريعة لهما، بل إن سياق قول الموحدين يفيد المدح؛ بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحفوف بالتشكيك، بينما جاء قول الموحدين قاطعًا وأن مرادهم ليس مجرد البناء بل المطلوب إنما هو المسجد". .

واستشهد من السُّنَّة بحديث أبي بصير- رضي الله عنه-: «أن أبا جَندَلِ بن سُهَيل بن عمرو دفن أبا بَصِير - رضي الله عنه- لَمَّا مات وبنى على قبره مسجدًا بـ(سِيف البحر)، وذلك بمحضر ثلاثمائة من الصحابة». وهذا بإسناد صحيح؛ كله أئمة ثقات، مضيفًا: أن مثل هذا الفعل لا يخفى على رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-، ومع ذلك فلم يَرِد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراج القبر من المسجد أو نبشه.

وأشار إلى أنه قد ثبت في الآثار أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر- رضي الله عنها - قد دُفِنا في الحِجر من البيت الحرام، وهذا هو الذي ذكره ثقات المؤرخين واعتمده علماء السِّيَر؛ كابن إسحاق في "السيرة"، وابن جرير الطبري في "تاريخه "، وغيرهم من مؤرخي الإسلام، وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ولم يأمر بنبش هذه القبور وإخراجها من مسجد الخيف أو من المسجد الحرام.