الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أداء الصلاة عن الميت.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة

حكم أداء الصلاة عن
حكم أداء الصلاة عن الميت.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أداء الصلاة عن الميت إذا كانت هذه الصلوات فرائض، موضحًا: الصلاة لا يؤديها أحدٌ عن آخر.

وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز أداء الصلاة عن الميت؟»، عبر الصفحة الرسمية الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب» أن الجائز هو صلاة السنن ووهب مثل ثوابها إلي الميت.

وتابع: فيصل الشخص ويهب مثل ما أخذ من الثواب للشخص المتوفى؛ فيقول: " اللهم هب مثل ثواب هذا لفلان".

وفي سياق متصل، أوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره؛ لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة التي لا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة.

ونوه « البحوث الإسلامية» في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» على اختلاف الفقهاء فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت؛ فقال بعضهم : يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي.

وواصل" وقال بعضهم لا يصل، مختتمًا أنه بناء على الرأى الأول؛ لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.

وفي ذات السياق، قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن قضاء الصلاة عن الميت لا يجوز شرعًا، منوهة بأن الصلاة فرض عين على كل مسلم.

واستشهدت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الصلاة عن الميت؟»، بما قال الله تعالى فى كتابه الكريم: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء.

وأشارت إلى أن الصلاة من العبادات التي لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره، وذلك لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة.

واستكملت أنه لا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا بين الفقهاء فيمن يصلي نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي، وقال بعضهم لا يصل، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة فقط وليس الفرائض وهبة ثوابها للميت.