الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

علي جمعة يوضح حكم قضاء الصلاة عن الميت

صدى البلد

ورد سؤال الى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، خلال أحد الدروس الدينية مضمونه "مات ابني فى سن الـ20 ولم يكن يصلي، فهل أصلى عنه وهل تصل اليه؟".

وأجاب المفتى السابق قائلًا: "اتفقت الأمة بلا نزاع على أنه لا يصلى عن من مات بلا صلاة فأجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- فى أحاديث كثيرة الحج عن من لم يحج والعمرة عن من لم يعتمر وكذلك الصيام عن من لم يصم، وجاء فى الصلاة فلا أحد يؤديها عن الآخر لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}.

وتابع: أنه اختلط على بعض طلاب العلم من المبتدئين نص عند الشافعية أن رجلًا كان عليه نذر ركعتين وأن النذر فى قوة اليمين ولكنه مات ولم يصل الركعتين فعليه نذر فصلى عنه وليه، فهذا قضاء على ما فرض أبوه على نفسه، فاتفقت الأمة على أن من فاتته صلاة لا يجوز للولى ان يصلى عنه، وهذا عكس من نذر ان يصلى ركعتين لحصول شيء ما، فالنذر به كفارة لذلك يؤديه عنه الغير لكن الفريضة لا يوجد بها كفارة، لذلك لا يجوز للولى ان يؤديها عنه لأنها مربوطة بأوقات".