الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كفارة الحلف على المصحف كذبا؟ رأيان للفقهاء والإفتاء تحسم الحكم

كفارة الحلف على المصحف
كفارة الحلف على المصحف كذبا

كفارة الحلف على المصحف كذبا .. قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحلف بالقرآن أو بآية من القرآن منه يعد يمينا منعقدة يحاسب عليها الإنسان وتجب الكفارة عند الرجوع في الحلف.

وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل الحلف بالمصحف يمين، ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟»، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحلف بالمصحف أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وعامة أهل العلم وخلافًا لأبي حنيفة وأصحابه.

واستشهد أمين الفتوى، بقول ابن قدامة «بأن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله، منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها».

الحلف بالمصحف هل يُعتبر يمينًا؟
أكدت دار الإفتاء، أنه يصح شرعًا الحلِفُ بالمصحف وينعقد به اليمين، ما لم يقصد الحلف بالأوراق والغلاف دون القرآن المكتوب فيها؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (4/ 244، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وَقَوْلُهُ: وَكَلَامِ اللهِ وَكِتَابِهِ وَقُرْآنِهِ يَمِينٌ) كَمَا لَوْ حَلَفَ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ، (وَكَذَا) قَوْلُهُ: (وَالْمُصْحَفِ، وَلَوْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ حُرْمَتَهُ أَوْ حُرْمَةَ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ أَوْ الْقُرْآنَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقْصِدُ بِهِ الْحَلِفَ بِالْقُرْآنِ الْمَكْتُوبِ فَكَانَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، (لَا إنْ أَرَادَ) بِهِ (الرَّقَّ وَالْجِلْدَ) أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَا يَكُونُ يَمِينًا].

ونوه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، بأن الحلف بالمصحف كذبا، أو وضع اليد على المصحف والحلف بالله كذبًا يودي بصاحبه إلى غضب الله تعالى في الدنيا والآخرة.

وألمح «عويضة» خلال إجابته عن سؤال «ما حكم الحلف بالمصحف كذبا؟»، إلى أن الحلف بالمصحف كذبا يعد يمينًا غموسا تغمس صاحبها فى النار، وفى الحلف بالله على المصحف تغليظ لليمين وزيادة فى الإثم إن كان الحالف كاذبًا، فلا ينبغى أن نعرض كلام الله تبارك وتعالى للحلف كذبًا فكلام الله أعظم من أن يُحلف عليه كذبًا".

كفارة الحلف بالمصحف كذبا
وأشار إلى أن من حلف بالقرآن كذبًا عليه التوبة والاستغفار عند بعض المذاهب، وكفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهى عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع واحدًا من هذه الثلاثة صام 3 أيام.

كفارة الحلف على المصحف كذبا
أفاد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوي بدار الإفتاء، بانه ينطبق على من يحلف بالمصحف ولا يصدق أو لا ينفذ حلفه، كفارة اليمين الغموس.

وأوضح «عاشور»، في تصريح له، أنه إذا حلف مسلم بالمصحف، فيمينه منعقد، وعليه إن حنث في يمينه، أي لم ينفذه أو لم يصدقه، فإنه بذلك يكون يمين غموس، وعليه كفارة، يسبقها استغفار، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: « وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ».

وذكر أن كفارة يمين الغموس بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون، تقريبًا من 60 إلى 100 جنيه، ومن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة أو متقطعة.