الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. المرور بأكثر من 10 آلاف دولار يوقعك فى شبهة غسل أموال

دولارات
دولارات

تشهد جلسة البرلمان برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل،  مناقشة  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .

يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب، ومن ثم ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة.

وتضمنت التعديلات معالجة إشكاليات حمل أموال أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي أثناء الدخول والخروج للبلاد، واعتبارها فى بعض الأحيان  جريمة غسل أموال إذا توافرت الدلائل لذلك، أو إطار من إطارات تمويل الإرهاب.

وتنص مادة (14 مكررًا 1): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (12) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتنص المادة 12  من  القانون   بأنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( ١١٦ ) و ( ١٢٦ ) من قانون البنك المركزي  مادة  ١٢والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون ر قم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسري في هذا الشأن أحكام المادة ١٢٦  من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليها.

 ويكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر م ابحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليه ا، وأغراض استخدامه ، وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل عل ى ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها.