الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تدخل الهدايا في الميراث بعد وفاة صاحبها.. عالم أزهري يجيب

الازهر
الازهر

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الهدايا التي يقدمها الأبناء للوالدين خلال حياتهما تعد ملكا لهما وفي حالة وفاتهما لا يجوز للأبناء استردادها.

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" أن هذه الهدية أصبحت تركة يجب توزيعها على جميع الورثة ولا يستأثر صاحبها لنفسه .

وتابع: أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع والديه بأنه يستردها بعد وفاتهما فهذا شيء آخر ولكنه غير جائز شرعا الرجوع في الهبة طبقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه.

هل تضاف الهدايا للتركة لتقسيمها

قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد فرق كبير بين الوصية والدين عند توزيع تركة المتوفى، لافتا إلى أن الوصية لابد أن تكون فى ثلث التركة فقط وإذا زادت على الثلث فهذا غير جائز إلا بموافقة الورثة.

وأضاف «فخر»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أما الدين فيجب سداده كله حتى وإن استغرق نصف التركة أو أكثر وسواء رضى الورثة بذلك أم لم يرضوا لأن هذا دين متعلق فى ذمة المتوفى ويجب أداؤه كاملا.

حكم تقسيم الذهب في التركة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، إن الهدايا من الذهب تضاف إلى باقي التركة وتقسم على الورثة حتى وإن كان أحد الورثة أحضرها لوالدته كهدية ولا يجوز خصمها من التركة بل تضاف وتقسم عليهم جميعا في حال عدم كتابة وصية من المتوفية لتخصيصها لمكان ما مثل جمعية خيرية أو بناء مسجد أو أي عمل خيري.

وأضاف جمعة خلال احد الدروس الدينية ، ردا على متصلة تقول" هل يجوز تقسيم التركة من الذهب ؟ وهل تضاف الهدايا للتركة لتقسيمها؟"، أن كل ما تركته الأم من ذهب يقسم على الورثة ، أما في حال توفت أحد أبناءها في حياة أمهم فيتم العمل بالوصية الواجبة وهي أن يأخذ أبناء المتوفي أو المتوفية نصيبها من التركة في القسمة وتقسم عليهم حسب نصيب الولد والبنت منهم.

موقف مصروف المنزل من التركة حال وفاة الزوج

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن مصروف المنزل المتروك بعد وفاة الرزوج قد يوزع مع التركة أو قد يكون من نصيب الزوجة ولكن ذلك يتحدد بناء على أمرين.

وأضاف وسام في فتوى له خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء ، قائلا: الأمر الأول : إذا كان الزوج قال للزوجة خذي المال وتصرفي به كما تشائين وقد اعتاد عدم محاسبتها على هذا المبلغ ففي هذه الحالة يذهب ما تبقى الى الزوجة ولا يدخل في التركة.

اقرأ المزيد: